القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 208 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد
مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل
مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من
ثلاث شركات فى وقت واحد ، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب
الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.