المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد
الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات
وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص
يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه
عن المركز الرئيسى ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (٩٢) من هذا القانون .
وللمحافظ ، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص
أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء
مالى طبقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص
وشطب القيد من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط
أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ،
أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق
الصرف الأجنبى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.