Article 207 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد
الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات
وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص
يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه
عن المركز الرئيسى ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (٩٢) من هذا القانون .
وللمحافظ ، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص
أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء
مالى طبقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص
وشطب القيد من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط
أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ،
أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق
الصرف الأجنبى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.