المادة 158 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال تعيين مفوض .
ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .
ويباشر المفوض أعماله طبقا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه . ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له ، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يؤكدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .
وللبنك المركزي الحق في تنحية المفوض أو استبداله .
ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض ، وقواعد الحد من تعارض المصالح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.