المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه ، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية :
( أ ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليا أو جزئيا .
(ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفا فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.