المادة 156 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقا للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك مراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثرا ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ، وحساب الخسائر المتوقعة .
ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :
( أ ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها .
(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .
(ج) قائمة المركز المالي المعدلة استنادا إلى تقييم الأصول والالتزامات .
وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار بدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تجاوز ١٨٠ يوما من تاريخ اعتبار البنك متعثرا .
ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثرا ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .
وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.