المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد فى شأنه نص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ويكون البنك المركزى هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق .
كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.