القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستبدل عبارة "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.