Issuing article 2 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد فى شأنه نص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ويكون البنك المركزى هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق .
كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.