المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا
القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات
أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :
( أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(ج) أن يوفد ممثلا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون
أن يكون له حق التصويت .
(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر
المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع
المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت .
(ه) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج
الموضوعات التي يرى البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم
امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزي دعوتها مباشرة .
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة
أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقا للقواعد
التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه
في المادة (٨٩) من هذا القانون .
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك .
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.