القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 145 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قرارا بتوقيع جزاءات مالية طبقا لحكم المادة (١٤٤)
من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة
وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .
ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقا لدرجة استجابة المخالف
في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة
للمخالفة محل الجزاء .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .
(الفصل الحادي عشر)
التدخل المبكر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.