Article 145 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قرارا بتوقيع جزاءات مالية طبقا لحكم المادة (١٤٤)
من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة
وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .
ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقا لدرجة استجابة المخالف
في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة
للمخالفة محل الجزاء .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .
(الفصل الحادي عشر)
التدخل المبكر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.