Article 144 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا
القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات
أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :
( أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(ج) أن يوفد ممثلا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون
أن يكون له حق التصويت .
(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر
المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع
المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت .
(ه) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج
الموضوعات التي يرى البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم
امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزي دعوتها مباشرة .
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة
أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقا للقواعد
التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه
في المادة (٨٩) من هذا القانون .
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك .
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.