Article 146 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧)
من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
( أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملا بنص المادة (١٤٤)
من هذا القانون .
(ج) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي
أو غيره من الموارد المكلفة .
(ه) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك
أو بمصالح المودعين .
(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى
المتوسط أو البعيد .
(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية
أو السياسات المحاسبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.