المادة 146 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧)
من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
( أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملا بنص المادة (١٤٤)
من هذا القانون .
(ج) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي
أو غيره من الموارد المكلفة .
(ه) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك
أو بمصالح المودعين .
(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى
المتوسط أو البعيد .
(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية
أو السياسات المحاسبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.