القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركزه المالي وغيرها
من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقا للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ .
كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك
ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.