المادة 169 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك ، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك ، لحين الوصول للمبلغ المستهدف ، بمراعاة الآتي :
( أ ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي .
(ب) حجم مخاطر كل بنك .
(ج) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .
(ه) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .
(ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي .
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين ، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية ، والدائنين طبقا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون ، بقيمة الخسائر .
وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقا .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.