القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 171 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك ، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريرا برأيه في الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .
( الفصل الثالث عشر )
إلغاء تراخيص البنوك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.