القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 172 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية ، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.