القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 160 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناء على طلب من البنك المركزي .
كما يجوز للبنك المركزي إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (١٦٥) من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.