القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 46 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها ، ويقدم البنك المركزى للحكومة المشورة فى شأنها .
ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية فى السوق الأولية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.