القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 194 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلبا على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام .
كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفي يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقا لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.