القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة الثامنة من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ه
( الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.