المادة 163 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزي وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار ، طبقا للإجراءات الآتية :
( أ ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر .
(ب) في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر ، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون بباقي قيمة الخسائر .
(ج) يتم تحويل باقي التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة إلى مساهمة في رأسمال للوصول للحد الذي يراه البنك المركزي مناسبا .
ويستبعد من تلك الخطة ما يأتي :
( أ ) ودائع العملاء ، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية .
(ب) مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي .
(ج) أي التزام ناشئ عن الاحتفاظ بأصول العميل أو تجنيبها .
(د) الديون المضمونة بكفالة أو أصول منقولة أو عقارية .
(ه) أجور العاملين بالبنك .
(و) الالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية اللحظية خلال سبعة أيام .
وللبنك المركزي استبعاد أي التزامات أخرى من تطبيق أحكام هذه المادة في حالات الضرورة حماية لاستقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
ويكون قرار البنك المركزي بجدولة كل أو بعض التزامات البنك أو تخفيضه أو رسملته نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية .
وللبنك المركزي إلزام البنوك بالاحتفاظ بالتزامات غير المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بما يتناسب مع مدى تعقد نموذج أعمال كل بنك وحجمه وطبيعة عملياته وأنشطته .
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.