القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 164 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبري ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبري ، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزي لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشي كل حقوق الملكية أو بعضها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.