انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون الإجراءات الجنائية (1950)

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

القانون رقم 150 لسنة 1950نُشر في 15 أكتوبر 1951يعمل به منذ 14 نوفمبر 1951عدد المواد: 587
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 90، في 15 أكتوبر 1951
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 49.6% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 57 لسنة 1959، القانون رقم 174 لسنة 2025

مواد القانون

مواد الإصدار

مواد القانون

المواد 1 – 95
المواد 96 – 194
المواد 195 – 288
المواد 289 – 385
المواد 386 – 475
المواد 476 – 560

القوانين المعدِّلة

  • القانون 396/1956 · نُشر في 29 نوفمبر 1956، ويعمل به منذ 29 نوفمبر 1956
  • القانون 57/1959 · نُشر في 21 فبراير 1959، ويعمل به منذ 21 فبراير 1959
  • القانون 37/1972 · نُشر في 28 سبتمبر 1972، ويعمل به منذ 28 سبتمبر 1972
  • القانون 174/1998 · نُشر في 20 ديسمبر 1998، ويعمل به منذ 4 يناير 1999
  • القانون 74/2007
  • القانون 71/2009 · نُشر في 14 مايو 2009، ويعمل به منذ 15 مايو 2009
  • القانون 11/2017 · نُشر في 27 أبريل 2017، ويعمل به منذ 28 أبريل 2017
  • القانون 177/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
  • القانون 1/2024 · نُشر في 16 يناير 2024، ويعمل به منذ 17 يناير 2024
  • القانون 174/2025 · نُشر في 12 نوفمبر 2025، ويعمل به منذ 1 أكتوبر 2026
  • القانون 145/2006
  • القانون 153/2007
  • القانون 16/2015
  • القانون 80/1997
  • القانون 93/1995
  • القانون 97/1992

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.