القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 542 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ،
ويجب أن تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين
فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام بها من ذلك الحين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.