القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 543 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق
من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك
الإقامة ، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقصي كل ما تراه
لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة
الأشهر التالية لتقديمه بتقرير بدون فيه رأيها . وتبين الأسباب التي بنى
عليها ، وترفق بالطلب :
( ١ ) صورة الحكم الصادر على الطالب .
( ٢ ) شهادة بسوابقه .
( ٣ ) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.