القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة .
و يجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه
لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون
أو في تأويله . وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق
النقض في الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.