القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 541 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا
يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة
بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعى في حساب المدة اسنادها إلى أحدث
الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.