القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تتلى فى الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق ، وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالها وطلباتها ، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.