القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 503 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان
مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها ، يصبح الإفراج نهائيا . فإذا كانت العقوبة
المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة ، يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي
عشر سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع
الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها ارتكبها في مدة الإفراج المبينة بالفقرة
السابقة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ
الحكم الثاني .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.