القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 502 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
المدير أو المحافظ إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج
عنه وحبسه إلى أن يصدر الوزير المختص قراره بشأنه ولا يجوز أن تزيد
مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من الوزير .
وإذا ألغي الإفراج ، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب
التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.