القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 501 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية
أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين ٤٩٥ و ٤٩٧ بأمر من الوزير
المختص بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو مدير أو محافظ الجهة التي بها
المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.