القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 500 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج
أولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ، أو وقع منه ما يدل على سوء سيره ، يلغى
الإفراج ويعاد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من عقوبته في يوم
الإفراج عنه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.