القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 499 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بجهة مصدرة
ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة
أن تفرج عنه فورا وان تسلمه تذكرة بين فيها اسمه والعقوبة المحكوم
عليه ومقدارها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط وتبين
فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه فيها لا
أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات ألغي فورا وأن إذا وضع به مايدل على سوء
سيره ، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن كما هو مقرر بالمادة التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.