القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة تساوي
المدة الباقية من العقوبة ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات
وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم .
ومع ذلك يجوز أن تنقضي مدة المراقبة ، أو أن يبقى المحكوم عن
منها كلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.