Article 499 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بجهة مصدرة
ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة
أن تفرج عنه فورا وان تسلمه تذكرة بين فيها اسمه والعقوبة المحكوم
عليه ومقدارها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط وتبين
فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه فيها لا
أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات ألغي فورا وأن إذا وضع به مايدل على سوء
سيره ، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن كما هو مقرر بالمادة التالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.