القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 504 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى، إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب . وفي هذه الحالة تعتبر المدة
الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فإذا
كانت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي
خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.