القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
عند تسوية المبالغ المستحقة المحكومة من الغرامة
وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ
بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة في الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.