القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز تعليق الإفراج المؤقت — فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما — على تقديم كفالة .
ويقدر قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ، إذا كان أمر الإفراج صادرا منها ، مبلغ الكفالة . ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
( أولا ) المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية .
( ثانيا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة .
( ثالثا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.