Article 146 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز تعليق الإفراج المؤقت — فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما — على تقديم كفالة .
ويقدر قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ، إذا كان أمر الإفراج صادرا منها ، مبلغ الكفالة . ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
( أولا ) المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية .
( ثانيا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة .
( ثالثا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.