القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا ، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا .
ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال ، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه غير جائز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.