القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يندب فى كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق .
ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة .
ويتعين اختصاص قاضى التحقيق طبقا للمادة ٢١٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.