القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 174 لسنة 1998، القانون رقم 37 لسنة 1972
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح إذا رأت أن هناك محلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضى التحقيق ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون .
وإذا رأت فى مواد الجنايات أن الاستدلالات التى جمعت كافية للسير فى الدعوى ، تحيلها إلى قاضى التحقيق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 يناير 1999 · بالقانون 174/1998
منذ 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 37/1972
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.