Article 63 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 37 of 1972, Law 174 of 1998
Text derived from the amendment (Law 107 of 1962); not yet reviewed by a lawyer
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة ٦٤ من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون .
فقرة أخيرة — ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية ، فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن إدارية ، وعليه إن أمر بالتحقيق أن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين أو أحد رؤساء النيابة العامة به " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 January 1999 · by Law 174/1998
Since 28 September 1972 · by Law 37/1972
Since 28 September 1972 · by Law 37/1972
From 25 March 1956 to 1 August 1962 · by Law 121/1956
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة ٦٤ من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون .
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب العام وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين به " .
From 14 November 1951 to 25 March 1956
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح إذا رأت أن هناك محلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضى التحقيق ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون .
وإذا رأت فى مواد الجنايات أن الاستدلالات التى جمعت كافية للسير فى الدعوى ، تحيلها إلى قاضى التحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.