Article 64 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى
التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة ، جاز لها فى أية حالة كانت عليها
الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ،
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام
قضائى ، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من
وقت مباشرته له .
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية ، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ،
أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة
أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال
النيابة العامة .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور
قرار بذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 1957 to 13 November 2014 · by Law 113/1957
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 25 March 1956 to 19 May 1957 · by Law 121/1956
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
ولا يكون التحقيق في جرائم التفالس أو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته.
From 25 December 1952 to 25 March 1956 · by Law 353/1952
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن . وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
ولا يكون التحقيق في جرائم التفالس أو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
يندب فى كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق .
ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة .
ويتعين اختصاص قاضى التحقيق طبقا للمادة ٢١٧
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.