المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى
التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة ، جاز لها فى أية حالة كانت عليها
الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ،
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام
قضائى ، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من
وقت مباشرته له .
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية ، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ،
أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة
أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال
النيابة العامة .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور
قرار بذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 1957 إلى 13 نوفمبر 2014 · بالقانون 113/1957
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 25 مارس 1956 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 121/1956
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
ولا يكون التحقيق في جرائم التفالس أو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 25 مارس 1956 · بالقانون 353/1952
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن . وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
ولا يكون التحقيق في جرائم التفالس أو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
يندب فى كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافى من قضاة التحقيق .
ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة .
ويتعين اختصاص قاضى التحقيق طبقا للمادة ٢١٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.