القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية . فإذا توفى أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.