القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب على المتهم الذى يرغب فى الصلح أن يدفع فى ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ خمسة عشر قرشا فى الحالة التى لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة ، وخمسين قرشا فى الحالة التى يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة .
ويدفع المبلغ إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى شخص مرخص له بذلك من وزير العدل .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.